ميرزا حسين النوري الطبرسي

417

مستدرك الوسائل

كتاب الرهن أبواب كتاب الرهن 1 - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ) [ 15770 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل ، في بيع السلم والنسيئة " . [ 15771 ] 2 - البحار ، عن بعض كتب المناقب : عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي ، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن علي الحلواني ، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي ، وعن محمد ( 1 ) بن الحسين البغدادي ، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي ، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية ، عن أبي ، عن ( 2 ) زاهر بن أحمد ، عن معاذ بن يوسف الجرجاني ، عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن نمير ، عن مجالد ، عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال : قالت فاطمة ( عليها السلام ) لسلمان : " يا سلمان ، خذ درعي ( 3 ) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي ، وقل له : تقول لك فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) : أقرضني عليه صاعا من تمر ، وصاعا من شعير ، أرده عليك إن شاء الله " قال : فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له : يا

--> كتاب الرهن الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 135 . 2 - البحار ج 43 ص 72 ح 61 . ( 1 ) في الحجرية : " أحمد " وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج 5 ص 141 ح 469 ) . ( 2 ) في المصدر : علي . ( 3 ) درع المرأة : قميصها ، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب - درع - ج 8 ص 82 ومجمع البحرين - درع - ج 4 ص 324 ) .